القائمة الرئيسية

إباحة النظر إلى الأجنبيات

قالوا: ومن خصائصه ﷺ إباحة النظر إلى الأجنبيات، والخلوة بهن (2).

واستدلوا لذلك:

1- بما أخرجه الشيخان

 

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ

(3).

2- وبما أخرجه الشيخان أيضاً

 

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: (إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي)

(4).

______________________

 

2. المواهب اللدنية 2/ 615، والخصائص الكبرى 1/ 431.

 

3. متفق عليه (خ 2788، م 1912).

 

4. متفق عليه (خ 2844، م 2455).


 

ومحل الشاهد: أنه ﷺ كان يدخل عليهما وينظر إليهما. وهو دليل على خصوصيته في ذلك.

 وقد توقف العلماء أمام هذين الحديثين.

 فقال ابن عبدالبر: أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله ﷺ أو أختها أم سليم فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة، فلذلك كان ينام عندها وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه.

 ثم ساق بسنده إلى يحيى بن إبراهيم بن مزين قال: إنما استجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفلي ام حرام رأسه، لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته لأم أم عبدالمطلب جده كانت من بني النجار.

 وذهب إلى ذلك أبو القاسم بن الجوهري والداودي والمهلب.

وقال آخرون: كان النبي معصوماً يملك إربه، فيكون ذلك من خصائصه.

 ورد عياض ذلك: بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وثبوت العصمة مسلم، لكن الأصل عدم الخصوصية.

 ونفى الدمياطي المحرمية، وقال أيضاً: ليس في الحديث ما دل على الخلوة بأم حرام (1).

ولعله مما يؤيد المحرمية ما جاء في رواية أبي داود، وفيها:

 

 “نَامَ النَّبِيُّ  ﷺ فَاسْتَيْقَظَ، وَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا، فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَضْحَكُ مِنْ رَأْسِي؟ قَالَ: (لَا) وَسَاقَ الحديث

(2).

 

______________________

 

1. هذه الأقوال ملخصة من فتح الباري 11/ 78.

 

2. أخرجه أبو داود برقم (2492).


 

وإذا كان ابن حجر يجزم بأن الحادثة بعد الحجاب (1)، فكيف تكشف رأسها وتغسله أمام رسول الله ﷺ، حتى ظنت أنه يضحك من رأسها إن لم تكن هناك محرمية ما.

 وأمر آخر يرجح جانب المحرمية وينفي الخصوصية، وهو: أنه ﷺ لم يفعل ذلك، فيدخل على أحد من النساء غير هاتين الأختين فلو كان الأمر خصوصية له، لدخل كثيراً من بيوت أصحابه، ولكان هذا لم يحدث فكيف تكون خصوصية.

 وتظل المسألة من المسائل المختلف فيها، وهي مسألة نظرية بعد وفاته ﷺ ولا يترتب عليها حكم شرعي، سواء أقلنا بالخصوصية أم قلنا بالمحرمية.

______________________

 

1. فتح الباري 11/ 78.

مواضيع ذات صلة