قالوا: كان يحل له ﷺ نكاح المعتدة: من غيره، على وجه حكاه البغوي والرافعي:
قال ابن الملقن: وهو غلط لم يذكره الجمهور، وغلطوا من ذكره.
والصواب – كما قال النووي في الروضة – القطع بالمنع (1).
قال النووي: بل الصواب القطع بامتناع المعتدة من غيره (2).
قال ابن الصلاح: قال الغزالي في الخلاصة: وهو غلط منكر وددت محوه منه. وتبعه فيه صاحب مختصر الجويني (3).
ويلاحظ كم أتعب صاحب هذا القول العلماء في الرد عليه، في مسألة غير قابلة للاجتهاد وذلك لمنع ذلك بقوله تعالى:
{وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ }
(4).
ولم يثبت ما يدل على خصوصية الرسول ﷺ في هذا الأمر، ولذا فهو ﷺ داخل في الخطاب الذي ورد في الآية الكريمة دخولاً أكيداً لأنه ﷺهو المبين بعمله وقوله الكتاب الكريم.
______________________
1. بداية السول ص 214.
2. روضة الطالبين: 7/ 10.
3. بداية السول ص 214.
4. سورة البقرة، الآية (235).