قالوا: اختص رسول الله ﷺ بتحريم الأكل متكئاً، وحزم بذلك أبو العباس بن القاص، صاحب التلخيص. ونقله عنه البيهقي في الشعب (3).
______________________
3. انظر مرشد المحتار ص 145.
واستدل عليه، بما أخرجه البخاري
عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ: (لَا آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِئٌ)
(1).
والجمهور على كراهة ذلك لما ثبت من قوله وفعله ﷺ.
وإنما قالوا بالكراهة لعدم ما يثبت التحريم، فالحكم التأسي به ﷺ، وأن يحرص المسلم أن لا يأكل متكئاً.
أما القول بالتحريم فقول غريب إذ التحريم لا يكون إلا بنص.
وأما القول بالخصوص فهو في الغرابة أكثر من القول بالتحريم، لأنه لو ثبت التحريم بالنسبة إليه ﷺ لكان حراماً في حق أمته. ما لم يثبت نص بالخصوصية.
______________________
1. أخرجه البخاري برقم (5399).