نقل السيوطي وصاحب المواهب عن ابن سبع: أن من خصائصه تحريم الإغارة إذا سمع التكبير (3).
قال السيوطي: واستدل له بما أخرجه الشيخان من حديث
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ.
(4)
والواقع أنه لا يدري هل كان السيوطي رحمه الله يستدل بالحديث للحكم، أم للخصوصية؟
______________________
3. الخصائص الكبرى 2/ 415، والمواهب اللدنية 2/ 612.
4. متفق عليه (خ 610، 382).
فإن كان يستدل للخصوصية – وهو ما يقتضيه سياق كلامه – فلا دليل فيه. وأنى يكون الدليل؟ وإنما الحديث نقل لسلوك الرسول ﷺ وفعله في واقعة معينة، وينبغي على المسلمين اتباعه فيها والتأسي به في فعل ما يفعل.
ولهذا فقد نص الفقهاء على هذا الحكم في كتبهم، وعدواً التقيد والالتزام به واجباً من واجبات المجاهدين.
وقد بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله: “باب ما يحقن بالأذان من الدماء” (1).
فأين الخصوصية إذن؟!
______________________
1.فتح الباري 2/ 19.