قالوا: ليس لأحد أن يكتني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمداً أم لا.
واستدلوا: بما رواه الشيخان
عن أنس رضي الله عنه، أن رجلاً دعا بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النَّبِيُّ ﷺ فقال: لم أعنك، قال: (سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي)
(1).
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (أَحْسَنَتْ الْأَنْصَارُ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي)
(2)
وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
قال الشافعي رحمه الله: ليس لأحد أن يكتني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمداً أم لا. استدلالاً بأحاديث الباب.
وقال مالك رحمه الله: يجوز التكني بأبي القاسم مطلقاً، لمن اسمه محمد ولغيره وقال: النهي مختص بحياته ﷺ، لأن سبب النهي أن اليهود تكنوا به، وكانوا ينادون: يا أبا القاسم، فإذا التفت النبي ﷺ قالوا: لم نعنك إظهاراً للإيذاء، وقد زال ذلك المعنى.
والقول الثالث: قال الرافعي: ومنهم من حمله على كراهية الجمع بين الاسم والكنية، وجوز الإفراد.
فيجوز التكني بأبي القاسم لمن ليس اسمه محمداً (3).
وإذا كانت المسألة مختلفاً فيها، فلا ينبغي أن تعد من مسائل الخصائص. لفقدان النص القاطع بخصوصيتها.
______________________
1. متفق عليه (خ 2121، م 2131).
2. متفق عليه (خ 3115، م 2123).
3. روضة الطالبين 7/ 15، وغاية السول ص 281 – 282.