ومن الخصائص: أنه يحرم عليه ﷺ إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو ويقاتل.
أخرج الإمام أحمد وغيره – بسند صحيح –
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي دِرْعٍ حَصِينَةٍ وَرَأَيْتُ بَقَرًا مُنَحَّرَةً فَأَوَّلْتُ أَنَّ الدِّرْعَ الْحَصِينَةَ الْمَدِينَةُ وَأَنَّ الْبَقَرَ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ). قَالَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: (لَوْ أَنَّا أَقَمْنَا بِالْمَدِينَةِ فَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْنَا فِيهَا قَاتَلْنَاهُمْ). فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَيْفَ يُدْخَلُ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْإِسْلَامِ ؟!. فَقَالَ: (شَأْنَكُمْ إِذًا). قَالَ: فَلَبِسَ لَأْمَتَهُ قَالَ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ رَدَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَأْيَهُ فَجَاءُوا فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ شَأْنَكَ إِذًا. فَقَالَ: (إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ) .
(1) (2) (3)
______________________
1. هذه المناقشة كانت بشأن غزوة أحد.
2. الأمة: هي الدرع، وقيل إنها لباس الحرب.
3. أخرجه أحمد 3/ 351 والدارمي (2159) وغيرهما.
وقد جاء الحديث من طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما.
والحديث واضح في أنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع لباس القتال حتى يقاتل، وكذلك الأنبياء عليهم السلام.
وفي هذه المسألة معنى عظيم، وهو نفي التردد بعد العزم على الأمر، فإن ذلك يؤدي إلى الفشل.
وليس معنى المسألة أنه ليس لبقية القادة أن يفعلوا ذلك، بل الأصل أن يستفيدوا من هذا الفقه للمسألة.
ولكن الأمر في حق بقية الناس ليس كشأن الأنبياء من حيث حكم المنع.