ذكرت كتب الخصائص هاتين المسألتين بهذا الأسلوب في العنوان.
وهذه المسائل ليست محل خلاف عند الجمهور، في أنه لا مجال للخصوصية فيها.
ولكن قال بالمسألة الأولى ابن القطان: بناء على أن المخاطب هل يدخل في الخطاب؟ لأنه قال صلى الله عليه وسلم:
( لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا)
(3).
______________________
3. جاء في هذا المعنى عدة أحاديث عند البخاري منها: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا) رقم (5108)، و (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) رقم (5109).
وقال بالمسألة الثانية: الحناطي (1).
وهو قول باطل:
فَعَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ. قَالَ: (وَتُحِبِّينَ؟) قُلْتُ: نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: (بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟) فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: (فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ)
(2).
والحقيقة أن هاتين المسألتين ليستا محل خلاف، وإنما كان ذكرهما في الخصائص لبيان الباطل في قول من قال بهما.
والملاحظ:
1- أن هذه القضايا لم تقع.
2- أنه لا دليل على الخصوصية فيها.
وإنما جاء القول بها نتيجة لأقيسة فاسدة.
ولذلك قال الإمام فخر الدين الرازي في التعليق على المسألة الأولى: “هذه المسألة من الكلام في الخصائص بالاجتهاد، وهو باطل، ولم يقع مثل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره الجمهور، وإنما نسب ذلك إلى خط بعض المفتين نقلاً عن ابن القطان، ومثل ذلك لا تثبت به الوجوه، فالصواب القطع بإبطال هذا” (3).
وهكذا نجد أن الكلام فيهما لبيان الباطل وتنبيهاً عليه.
______________________
1. انظر في المسألتين غاية السول ص 214 – 215، واللفظ المكرم 1/ 515 – 516.
2. أخرجه البخاري برقم (5107).
3. مرشد المحتار ص 317.