نذكر في هذا الفصل الخصائص التي ذكرها بعضهم ولكن لم يقم دليل على إثباتها، وظلت ضمن المسائل المختلف عليها.
والخصوصية ليست محل خلاف ولذا ما ذكر في هذا الفصل لا يعد من الخصائص.
ومن ذلك:
1- وجوب صلاة الضحى
2- وجوب الأضحية
3- وجوب الوتر
من المقرر لدى العلماء أن هذه المسائل في حكم السنة والمندوب إليه في حق الأمة، ولكنها في حقه ﷺ واجبات كما قال بعضهم.
وقد استدل لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال:
(ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ الْوَتْرُ وَالنَّحْرُ وَركعتا الضُّحَى).
(1)
______________________
1. قال ابن الملقن: رواه أحمد في مسنده، والبيهقي في سننه، وابن عدي. (غاية السول ص 76).
وقد قال ابن الملقن بعد أن أورد جميع طرق الحديث وناقشها: “فتخلص ضعف الحديث من جميع طرقه، وحينئذ ففي ثبوت خصوصية هذه الثلاثة به نظر” (1).
ومن المعلوم – وبالرجوع إلى الأحاديث الواردة بشأن صلاة الضحى – أن الرسول ﷺ لم يداوم على فعلها.
ففي صحيح البخاري
: عَنْ مُوَرِّقٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتُصَلِّي الضُّحَى قَالَ لَا قُلْتُ فَعُمَرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَبُو بَكْرٍ قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَا إِخَالُهُ
(2).
وفي صحيح مسلم:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَتْ لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ
(3).
وأما بالنسبة للأضحية فقد استدل القائلون بالوجوب بقوله تعالى:
{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ}
(4).
وقد رد على ذلك ابن طولون، بعد أن سرد اختلاف المفسرين في تفسير الآية الكريمة، بقوله:
“فعلى هذا ليس في الآية دلالة من وجهين:
أحدهما: أن غالب أئمة التفسير، ذهبوا إلى انه ليس المراد نحر الأضحية.
______________________
1. غاية السول في خصائص الرسول، ص 79.
2. أخرجه البخاري برقم 1175.
3. أخرجه مسلم برقم 717.
4. سورة الكوثر، الآية (2).
وثانيهما: على تقدير صحة القول بأن الصلاة صلاة يوم العيد، والنحر: الأضحية، فلفظ الأمر ينصرف من الوجوب إلى الندب بالقرينة، ومن القرينة: ذكر الأضحية مع الصلاة، ولم يقل أحد بوجوب صلاة العيد على النبي ﷺ، فكذلك الأضحية” (1).
وأما بالنسبة إلى وجوب الوتر عليه صلى الله عليه وسلم فقد رد العلماء بحديث ابن عمر المتفق عليه: أن النبي ﷺ كان يوتر على البعير (2) فلو كان واجباً عليه لما صلاه على البعير.
نخلص مما سبق: إلى أنه لا خصوصية في هذه المسائل.
______________________
1. مرشد المحتار إلى خصائص المختار، لابن طولون ص 72.
2. متفق عليه (خ 999، م 700).