×

نفقة زوجاته ﷺ

قال بعض الفقهاء: إن نفقة زوجاته ﷺ لم تكن واجبة عليه، وهذه خصوصية له دون غيره من الناس (3).

قال النووي: وهل كان يلزمه نفقة زوجاته، فيه وجهان بناءً على المهر. قلت: الصحيح الوجوب (4).

______________________

 

3. مرشد المحتار ص 313.

 

4. روضة الطالبين 7/ 10.


 

ولم يذكر أصحاب القول بالخصوصية دليلاً، وإنما بنوا ذلك على مسألة أخرى، وهي: هل كان يجب عليه للواهبة نفسها مهراً؟.

ومن المعلوم أنه لم يكن عنده امرأة من الواهبات أنفسهن.

وإذن فالأصل أن حكمه ﷺ حكم غيره من الناس وهو الوجوب، يؤيد هذا حديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

 

عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ). فإذا كان يجب أن ينفق مما تركه على زوجاته بعد وفاته، كيف لا تجب النفقة لهن في حال حياته

(2).

 

أخرج الترمذي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن،

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: (إِنَّ أَمْرَكُنَّ مِمَّا يُهِمُّنِي بَعْدِي وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُونَ) قَالَ: ثُمَّ تَقُولُ عَائِشَةُ: فَسَقَى اللَّهُ أَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ تُرِيدُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَكَانَ قَدْ وَصَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَالٍ يُقَالُ بِيعَتْ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا

(3) (4).

______________________

 

1. أخرجه البخاري برقم (6729).

 

2. مرشد المحتار ص 313.

 

3. المقصود بالمال: حديقة، كما جاء في الحديث الآخر.

 

4. أخرجه الترمذي برقم (3749) وحسنه.

 

مواضيع ذات صلة