×

إباحة النكاح له ﷺ بالهبة

والمراد أن تهب امرأة نفسها للنبي ﷺ.

وقد نص القرآن الكريم على هذه الخصوصية بقوله تعالى:

 

{وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِىُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ}

(2).

 

 

 

قَالَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقُولُ أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا؟

(3)

 

وجاء في رواية للبخاري: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي ﷺ (4).

وهاتان الروايتان في الصحيح تؤكدان أن الهبة وقعت وأكثر من مرة، ومن أكثر من امرأة.

ولكن الرسول ﷺ لم يقبل ذلك.

______________________

 

2. سورة الأحزاب، الآية (50).

 

3. متفق عليه (خ 4788، م 1464).

 

4. أخرجه البخاري برقم (5113).


 

“قال ابن حجر – رحمه الله -: أخرج الطبري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: لم يكن عند رسول الله ﷺامرأة وهبت نفسها له” قال: وإسناده حسن.

 قال والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له، وإن كان مباحاً له، لأنه رجع إلى إرادته، لقوله تعالى:

 

{إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِىُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا}.

(1).

 

 وقد أطال الفقهاء وكتاب الخصائص الوقوف هنا، للبحث عن اللواتي وهبن أنفسهن، وبيان أسمائهن، وللبحث في صحة عقد النكاح بلفظ الهبة، وهل همزة {إِن} في قوله تعالى:

 

{وَهَبَتْ نَفْسَهَا}

 

هل هي مفتوحة أم مسكورة، مما لا طائل تحته، بعد أن نص القرآن الكريم على خصوصية الموضوع، وبعد أن عرفنا أن الأمر لم يحدث.

مواضيع ذات صلة