والمراد أن تهب امرأة نفسها للنبي ﷺ.
وقد نص القرآن الكريم على هذه الخصوصية بقوله تعالى:
{وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِىُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ}
(2).
قَالَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقُولُ أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا؟
(3)
وجاء في رواية للبخاري: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي ﷺ (4).
وهاتان الروايتان في الصحيح تؤكدان أن الهبة وقعت وأكثر من مرة، ومن أكثر من امرأة.
ولكن الرسول ﷺ لم يقبل ذلك.
______________________
2. سورة الأحزاب، الآية (50).
3. متفق عليه (خ 4788، م 1464).
4. أخرجه البخاري برقم (5113).
“قال ابن حجر – رحمه الله -: أخرج الطبري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: لم يكن عند رسول الله ﷺامرأة وهبت نفسها له” قال: وإسناده حسن.
قال والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له، وإن كان مباحاً له، لأنه رجع إلى إرادته، لقوله تعالى:
{إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِىُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا}.
(1).
وقد أطال الفقهاء وكتاب الخصائص الوقوف هنا، للبحث عن اللواتي وهبن أنفسهن، وبيان أسمائهن، وللبحث في صحة عقد النكاح بلفظ الهبة، وهل همزة {إِن} في قوله تعالى:
{وَهَبَتْ نَفْسَهَا}
هل هي مفتوحة أم مسكورة، مما لا طائل تحته، بعد أن نص القرآن الكريم على خصوصية الموضوع، وبعد أن عرفنا أن الأمر لم يحدث.