قال ابن القاص في التلخيص: واختص ﷺ بإباحة القتل له بعد الأمان.
قال ابن القاص: واختص ﷺ بأنه يباح له لعن من شاء من غير سبب يقتضيه
ومن الخصائص: "أنه ﷺ لو رغب في نكاح امرأة، فإن كانت خلية لزمها الإجابة على الصحيح، ويحرم على غيره خطبتها.
"و - للنبي ﷺ - أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج إليهما، وعلى صاحبهما البذل
قال: يحرم عليه نكاح الحرة الكتابية.
قالوا: واختص ﷺ بتحريم نكاح الأمة المسلمة. لأن جوازه مشروط بخوف العنت، وهو ﷺ معصوم، ولأن من نكح أمة كان ولده منها رقيقاً، ومنصبه منزه عن ذلك.
ذكرت كتب الخصائص هاتين المسألتين بهذا الأسلوب في العنوان. وهذه المسائل ليست محل خلاف عند الجمهور، في أنه لا مجال للخصوصية فيها.
قالوا: واختص ﷺ بأنه يباح له في طلاقه الزيادة على الثلاث.
قالوا: كان يحل له ﷺ نكاح المعتدة: من غيره، على وجه حكاه البغوي والرافعي: قال ابن الملقن: وهو غلط لم يذكره الجمهور، وغلطوا من ذكره.
وهذا الأمر لم يحدث، بل إن الوقائع تنفيه، فجويرية بنت الحارث حينما جاءته تستشيره بأمر نفسها إثر غزوة بني المصطلق، قال لها: (فهل لك إلى ما هو خير منه؟) قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: (أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك) قالت: قد فعلت.