أنه ﷺ يقضي لنفسه

قال ابن الملقن: كان له ﷺ أن يحكم لنفسه ولولده على الأصح، لأنه معصوم. حكاه الماوردي.

خصوصية زواجه ﷺ بعائشة

قال ابن الملقن: صح أنه ﷺ تزوج عائشة رضي الله عنها لست سنين أو سبع فذهب ابن شبرمة - فيما حكاه ابن حزم - إلى أن ذلك خاص بالنبي ﷺ، وأنه لا يجوز للأب إنكاح ابنته حتى تبلغ.

إباحة النظر إلى الأجنبيات

قالوا: ومن خصائصه ﷺ إباحة النظر إلى الأجنبيات، والخلوة بهن.

وضع الجريدة على القبر

وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أمره أن بقطع من شجرتين من كل منهما غصناً، ثم يضعه حيث أمره ﷺ

اختصاصه ﷺ بخمس الخمس

قالوا: واختص ﷺ بخمس الخمس من الغنيمة.

تحريم التكني بكنية النبي ﷺ

قالوا: ليس لأحد أن يكتني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمداً أم لا.

القبلة للصائم

قال السيوطي: باب اختصاصه ﷺ بجواز القبلة وهو صائم مع قوة شهوته وذلك حرام على غيره 

تحريم الاستعانة بالمشركين

قال السيوطي: ومن خصائصه - فيما ذكر القضاعي - أنه ﷺ كان يحرم عليه قبول الاستعانة بالمشركين.

تحريم الإغارة إذا سمع التكبير

نقل السيوطي وصاحب المواهب عن ابن سبع: أن من خصائصه تحريم الإغارة إذا سمع التكبير.

جعل العتق صداقاً

قالوا: واختص ﷺ بإباجة عتقه للأمة وتزوجها وجعل عتقها صداقها.