قال بعض الفقهاء: إن نفقة زوجاته ﷺ لم تكن واجبة عليه، وهذه خصوصية له دون غيره من الناس
قال ابن القاص: من الواجبات التي خص بها رسول الله ﷺأن يدفع بالتي هي أحسن.
قالوا: يلزمه ﷺ كل تطوع بيتدئ به. وليس كذلك أمته.
قالوا: كان يحرم عليه مد العين إلى ما متع به الناس.
قال ابن القاص في التلخيص: كان يجوز له ﷺ أن يدخل المسجد جنباً.
قال ابن طولون: واختص ﷺ بأنه كان يباح له أن يزوج المرأة بمن شاء من الرجال بغير إذنها وإذن وليها.
قالوا: ومن خصائصه إباحة عقد النكاح في حالة الإحرام خلافاً للحكم العام
قالوا: اختص صلى الله عليه وسلم بإباحة الشهادة لنفسه ولولده، ويقبل شهادة من شهد له، وإذا جاز ذلك جاز أن يحكم لولده، وولد ولده. وقد ذكر البيهقي ذلك في سننه.
قال ابن الملقن: كان له ﷺ أن يقضي بعلمه وفي غيره خلاف، واستدل له البيهقي بقصة هند في الصحيحين.
قال القضاعي: اختصﷺ بأنه لا يشهد على جور بخلاف غيره.