قال ابن دحية في الخصائص: اختص ﷺ بإباحة الحكم بغير دعوى ولا بينة، حتى كان له قتل من اتهم بالزنا. ولا يجوز ذلك لغيره.
قالوا: من خصائصه ﷺ إباحة دخول مكة بغير إحرام، وفي جوازه لغيره من غير عذر خلاف.
وإذا أمعنا النظر في هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي سجلت هذه الواقعة، فلن يكون في الأمر أكثر من تصرف صدر عن من وصفه القرآن بصاحب الخلق العظيم.
قال المفسرون: ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام كما نقله الرافعي. والحقيقة: أن المفسرين لم يتفقوا على ذلك.
قالوا: اختص رسول الله ﷺ بتحريم الأكل متكئاً، وحزم بذلك أبو العباس بن القاص، صاحب التلخيص. ونقله عنه البيهقي في الشعب.
قال الماوردي: اختص رسول الله ﷺ بتحريم أكل ما تؤذي رائحته من البقول كالثوم والبصل والكراث.
قال ابن طولون: ومن الواجبات التي خص بها رسول الله ﷺ: الوفاء بالوعد، بخلاف غيره من الأمة، وهو فرع حسن ذكره ابن الجوزي.
قال الماوردي: من الواجبات التي خص بها رسول الله ﷺ: أداء فرض الصلاة كاملة لا خلل فيها، لأنه ﷺ معصوم عن تطرق الخلل من تلاعب الشيطان إلى مفروضاته بخلاف غيره.
جزم بذلك ابن القاص وجماعة منهم البيهقي في سننه.
نقل ابن طولون عن جمهور الشافعية: أن من الواجبات التي خص بها رسول الله ﷺ قضاء دين من مات من المسلمين معسراً، عند اتساع المال عليه ﷺ وقال: هذا هو الصحيح عند الجمهور.