نذكر في هذا الفصل الخصائص التي ذكرها بعضهم ولكن لم يقم دليل على إثباتها، وظلت ضمن المسائل المختلف عليها.
قال الحسن البصري: ليس لأحد نافلة إلا النبي ﷺ، لأن فرائضه كاملة، وأما غيره فلا يخلو عن نقص، فنوافله تكمل فرائضه
قالوا: كان السواك واجباً عليه ﷺ واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ قال: (ثلاث هن علي فرائض، وهن لكم سنة: الوتر والسواك، وقيام الليل).
قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة: "كان رسول الله ﷺ يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطييباً لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه:
قال ابن الملقن: كان يجب عليه ﷺ مصابرة العدو وإن كثر عددهم، والأمة إنما يلزمهم الثبات إذا لم يزد عدد الكفار على الضعف. ولم يبوب البيهقي على هذه الخصوصية في سننه
قال الرافعي: من الواجبات التي خص بها رسول الله ﷺ: أنه إذا رأى منكراً وجب عليه أن ينكره، بخلاف غيره، فإنه يلزمه ذلك عند الإمكان.
نقل ابن طولون عن جمهور الشافعية: أن من الواجبات التي خص بها رسول الله ﷺ قضاء دين من مات من المسلمين معسراً، عند اتساع المال عليه ﷺ وقال: هذا هو الصحيح عند الجمهور.
جزم بذلك ابن القاص وجماعة منهم البيهقي في سننه.
قال الماوردي: من الواجبات التي خص بها رسول الله ﷺ: أداء فرض الصلاة كاملة لا خلل فيها، لأنه ﷺ معصوم عن تطرق الخلل من تلاعب الشيطان إلى مفروضاته بخلاف غيره.
قال ابن طولون: ومن الواجبات التي خص بها رسول الله ﷺ: الوفاء بالوعد، بخلاف غيره من الأمة، وهو فرع حسن ذكره ابن الجوزي.