أنه ﷺ خاتم النبيين

اختص ﷺ بأنه خاتم النبيين، والأدلة على ذلك كثيرة

جواز القتل بعد الأمان

قال ابن القاص في التلخيص: واختص ﷺ بإباحة القتل له بعد الأمان.

جواز لعن من شاء بغير سبب

قال ابن القاص: واختص ﷺ بأنه يباح له لعن من شاء من غير سبب يقتضيه

إذا رغب ﷺ في نكاح امرأة

ومن الخصائص: "أنه ﷺ لو رغب في نكاح امرأة، فإن كانت خلية لزمها الإجابة على الصحيح، ويحرم على غيره خطبتها.

أخذ الطعام والشراب من مالكهما

"و - للنبي ﷺ - أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج إليهما، وعلى صاحبهما البذل

تحريم نكاح الحرة الكتابية

قال: يحرم عليه نكاح الحرة الكتابية.

تحريم نكاح الأمة المسلمة

قالوا: واختص ﷺ بتحريم نكاح الأمة المسلمة. لأن جوازه مشروط بخوف العنت، وهو ﷺ معصوم، ولأن من نكح أمة كان ولده منها رقيقاً، ومنصبه منزه عن ذلك.

هل كان يحل له الجمع بين المرأة وعمتها لم يكن له الجمع بين الأختين، والأم والبنت

ذكرت كتب الخصائص هاتين المسألتين بهذا الأسلوب في العنوان. وهذه المسائل ليست محل خلاف عند الجمهور، في أنه لا مجال للخصوصية فيها.

إباحة الطلاق فوق ثلاث

قالوا: واختص ﷺ بأنه يباح له في طلاقه الزيادة على الثلاث.

إباحة نكاح المعتدة

قالوا: كان يحل له ﷺ نكاح المعتدة: من غيره، على وجه حكاه البغوي والرافعي: قال ابن الملقن: وهو غلط لم يذكره الجمهور، وغلطوا من ذكره.