قال الماوردي: اختص رسول الله ﷺ بتحريم أكل ما تؤذي رائحته من البقول كالثوم والبصل والكراث.
قالوا: اختص رسول الله ﷺ بتحريم الأكل متكئاً، وحزم بذلك أبو العباس بن القاص، صاحب التلخيص. ونقله عنه البيهقي في الشعب.
قال المفسرون: ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام كما نقله الرافعي. والحقيقة: أن المفسرين لم يتفقوا على ذلك.
وإذا أمعنا النظر في هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي سجلت هذه الواقعة، فلن يكون في الأمر أكثر من تصرف صدر عن من وصفه القرآن بصاحب الخلق العظيم.
قالوا: من خصائصه ﷺ إباحة دخول مكة بغير إحرام، وفي جوازه لغيره من غير عذر خلاف.
قال ابن دحية في الخصائص: اختص ﷺ بإباحة الحكم بغير دعوى ولا بينة، حتى كان له قتل من اتهم بالزنا. ولا يجوز ذلك لغيره.
قال القضاعي: اختصﷺ بأنه لا يشهد على جور بخلاف غيره.
ومن خصائصه ﷺ انعقاد نكاحه بغير ولي ولا شهود، وهي مسألة أخرى غير مسألة زينب. وهو استثناء من القاعدة العامة التي وردت في قوله ﷺ: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)
قال ابن الملقن: كان له ﷺ أن يقضي بعلمه وفي غيره خلاف، واستدل له البيهقي بقصة هند في الصحيحين.
هذه واحدة من خصائصه ﷺ، وهي إباحة القتل في الحرم.