إباحة الشهادة لنفسه ولولده

قالوا: اختص صلى الله عليه وسلم بإباحة الشهادة لنفسه ولولده، ويقبل شهادة من شهد له، وإذا جاز ذلك جاز أن يحكم لولده، وولد ولده. وقد ذكر البيهقي ذلك في سننه.

عقد النكاح في الإحرام

قالوا: ومن خصائصه إباحة عقد النكاح في حالة الإحرام خلافاً للحكم العام

يباح له أن يزوج المرأة ممن شاء

قال ابن طولون: واختص ﷺ بأنه كان يباح له أن يزوج المرأة بمن شاء من الرجال بغير إذنها وإذن وليها.

صلاة ركعتين بعد العصر

جاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة في النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

إباحة المكث في المسجد جنباً

قال ابن القاص في التلخيص: كان يجوز له ﷺ أن يدخل المسجد جنباً.

وجوب الدفع بالتي هي أحسن

قال ابن القاص: من الواجبات التي خص بها رسول الله ﷺأن يدفع بالتي هي أحسن.

تحريم مد العين إلى ما متع به الناس

قالوا: كان يحرم عليه مد العين إلى ما متع به الناس. 

نفقة زوجاته ﷺ

قال بعض الفقهاء: إن نفقة زوجاته ﷺ لم تكن واجبة عليه، وهذه خصوصية له دون غيره من الناس 

وجوب إتمام كل تطوع شرع به

قالوا: يلزمه ﷺ كل تطوع بيتدئ به. وليس كذلك أمته.

خصوصية تحرير الكتابة عليه

قالوا: واختص ﷺ بتحريم الكتابة عليه. ثم قالوا: إنما يكون التحريم على من يحسنها وهو لا يحسنها.