قالوا: اختص صلى الله عليه وسلم بإباحة الشهادة لنفسه ولولده، ويقبل شهادة من شهد له، وإذا جاز ذلك جاز أن يحكم لولده، وولد ولده. وقد ذكر البيهقي ذلك في سننه.
قالوا: ومن خصائصه إباحة عقد النكاح في حالة الإحرام خلافاً للحكم العام
قال ابن طولون: واختص ﷺ بأنه كان يباح له أن يزوج المرأة بمن شاء من الرجال بغير إذنها وإذن وليها.
جاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة في النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
قال ابن القاص في التلخيص: كان يجوز له ﷺ أن يدخل المسجد جنباً.
قال ابن القاص: من الواجبات التي خص بها رسول الله ﷺأن يدفع بالتي هي أحسن.
قالوا: كان يحرم عليه مد العين إلى ما متع به الناس.
قال بعض الفقهاء: إن نفقة زوجاته ﷺ لم تكن واجبة عليه، وهذه خصوصية له دون غيره من الناس
قالوا: يلزمه ﷺ كل تطوع بيتدئ به. وليس كذلك أمته.
قالوا: واختص ﷺ بتحريم الكتابة عليه. ثم قالوا: إنما يكون التحريم على من يحسنها وهو لا يحسنها.