قال ابن الملقن: كان له ﷺ أن يحكم لنفسه ولولده على الأصح، لأنه معصوم. حكاه الماوردي.
قال ابن الملقن: صح أنه ﷺ تزوج عائشة رضي الله عنها لست سنين أو سبع فذهب ابن شبرمة - فيما حكاه ابن حزم - إلى أن ذلك خاص بالنبي ﷺ، وأنه لا يجوز للأب إنكاح ابنته حتى تبلغ.
قالوا: ومن خصائصه ﷺ إباحة النظر إلى الأجنبيات، والخلوة بهن.
وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أمره أن بقطع من شجرتين من كل منهما غصناً، ثم يضعه حيث أمره ﷺ
قالوا: واختص ﷺ بخمس الخمس من الغنيمة.
قالوا: ليس لأحد أن يكتني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمداً أم لا.
قال السيوطي: باب اختصاصه ﷺ بجواز القبلة وهو صائم مع قوة شهوته وذلك حرام على غيره
قال السيوطي: ومن خصائصه - فيما ذكر القضاعي - أنه ﷺ كان يحرم عليه قبول الاستعانة بالمشركين.
نقل السيوطي وصاحب المواهب عن ابن سبع: أن من خصائصه تحريم الإغارة إذا سمع التكبير.
قالوا: واختص ﷺ بإباجة عتقه للأمة وتزوجها وجعل عتقها صداقها.