نفقة زوجاته ﷺ

قال بعض الفقهاء: إن نفقة زوجاته ﷺ لم تكن واجبة عليه، وهذه خصوصية له دون غيره من الناس 

وجوب الدفع بالتي هي أحسن

قال ابن القاص: من الواجبات التي خص بها رسول الله ﷺأن يدفع بالتي هي أحسن.

وجوب إتمام كل تطوع شرع به

قالوا: يلزمه ﷺ كل تطوع بيتدئ به. وليس كذلك أمته.

تحريم مد العين إلى ما متع به الناس

قالوا: كان يحرم عليه مد العين إلى ما متع به الناس. 

إباحة المكث في المسجد جنباً

قال ابن القاص في التلخيص: كان يجوز له ﷺ أن يدخل المسجد جنباً.

يباح له أن يزوج المرأة ممن شاء

قال ابن طولون: واختص ﷺ بأنه كان يباح له أن يزوج المرأة بمن شاء من الرجال بغير إذنها وإذن وليها.

عقد النكاح في الإحرام

قالوا: ومن خصائصه إباحة عقد النكاح في حالة الإحرام خلافاً للحكم العام

إباحة الشهادة لنفسه ولولده

قالوا: اختص صلى الله عليه وسلم بإباحة الشهادة لنفسه ولولده، ويقبل شهادة من شهد له، وإذا جاز ذلك جاز أن يحكم لولده، وولد ولده. وقد ذكر البيهقي ذلك في سننه.

أنه ﷺ يقضي بعلمه

قال ابن الملقن: كان له ﷺ أن يقضي بعلمه وفي غيره خلاف، واستدل له البيهقي بقصة هند في الصحيحين.

أنه ﷺ لا يشهد على جور

قال القضاعي: اختصﷺ بأنه لا يشهد على جور بخلاف غيره.