قال عبدالله بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَلَا نَدْرِي مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ (1).
(أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا بِمَكَانِي هَذَا. فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ مَقَالَتِي الْيَوْمَ فَوَعَاهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلَا فِقْهَ لَهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ..).
لقد امتن الله تعالى على قريش بالأمن الذي كانوا يعيشون فيه بمكة، وذلك في قوله تعالى: {فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍۢ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ} [قريش: 3 -4].
ان الناس يوم بعث رسول الله ﷺ طبقات، يتعالى بعضها على بعض، فالعربي يرى لنفسه
تكرر النهي عن الظلم في هذه الخطبة العظيمة، وتكرر النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، وقد سبق بعض الحديث عن ذلك.
إن المرأة تشكل نصف المجتمع بشكل عام وقد تزيد قليلاً في بعض المجتمعات، وقد تنقص قليلاً في بعضها الآخر.
كانت قضية الأخذ بالثأر في الجاهلية قبل الإسلام عرفاً قائماً لا ينكره أحد، فإذا قتل فرد شخصاً من قبيلة غير قبيلته، فإنه وقبيلته يعد محلاً لأخذ الثأر منهم، فأي فرد تمكنت قبيلة المقتول من الوصول إليه من قبيلة القائل، فهو محل لأخذ الثأر منه.
أولى الخطوات في طريق الاعتصام بكتاب الله، هي الصلة اليومية الدائمة به، فقد كان له ﷺ حزب يقروه، ولا يخل به.