إعدادات العرض
خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا وَنَسَكَ نسكَنَا فقد أصاب النّسكَ، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له
خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا وَنَسَكَ نسكَنَا فقد أصاب النّسكَ، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له
عن البَرَاء بن عَازب رضي الله عنهما قال: «خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فقد أصاب النُّسُكَ، ومن نسك قبل الصلاة فلا نُسُك له. فقال أبو بُرْدَةَ بن نِيَار -خال البَرَاء بن عَازبٍ-: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي، وتغديت قبل أن آتي الصلاة. فقال: شاتك شاة لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عَنَاقًا لنا هي أحب إلي من شاتين؛ أَفَتَجْزِي عني؟ قال: نعم، ولن تَجْزِيَ عن أحد بعدك».
الترجمة
Bosanski English Español فارسی Français Bahasa Indonesia Русский Türkçe اردو 中文 हिन्दी Hausa Portuguêsالشرح
خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الأضحى بعد صلاتها، فأخذ يبين لهم أحكام الذبح ووقته في ذلك اليوم، فذكر لهم أنه من صلى مثل هذه الصلاة، ونسك مثل هذا النسك اللذين هما هديه صلى الله عليه وسلم ، فقد أصاب النسك المشروع. أما من ذبح قبل صلاة العيد فقد ذبح قبل دخول وقت الذبح فتكون ذبيحته لحمًا لا نُسُكًا مشروعًا مقبولًا، فلما سمع أبو بردة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني ذبحت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يُذبح في بيتي، فذبحت شاتي، وتغديت قبل أن آتي إلى الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم : ليست نسيكتك أضحية مشروعة، وإنما هي شاة لحم. قال يا رسول الله: إن عندي عَنَاقا مُرَبّاة في البيت، وغالية في نفسي، وهي أحب إلينا من شاتين، أَفَتُجْزِي عنّي إذا أرخصتها في طاعة الله ونسكتها؟ قال صلى الله عليه وسلم : نعم، ولكن هذا الحكم لك وحدك من سائر الأمة خصيصة لك، فلا تُجْزِي عنهم عناق من المعزى ما لم تُتم سنة.معاني الكلمات
يوم الأضحى يوم عيد الأضحى، هو اليوم العاشر من ذي الحجة من كل سنة، وهو يوم النحر الذي تُذبح فيه الأنعام تقربًا إلى الله -تعالى-.
صلى صلاتنا صلى مثل صلاتنا في الهيئة والزمن والمكان.
نُسُك ذبح.
أصاب النُّسُك وافق النُّسُك المشروع.
قبل الصلاة قبل تمام صلاة العيد بالتسليم منها.
فلا نسك له فلا تقبل أضحيته ولا تصح، ولكن يجوز له أكل لحم ذبيحته.
أبو بردة بن نيار صحابي شهد بيعة العقبة وغزوة بدر وما بعدها.
تغديت أكلت أكلة الغداة وهي ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، والغداء ما يؤكل أول النهار، ونسميه اليوم فطورًا.
شاتك شاة لحم أي لم تستفد منها سوى اللحم وليست بأضحية.
عَنَاقًا العناق الأنثى من ولد المعزى إذا قويت ولم تتم السنة، وهو بفتح العين وتخفيف النون.
أحب الي من شاتين لسمنها وكثرة قيمتها.
بعدك سواك، يعني أنها خصيصة لأبي بردة.
فوائد الحديث
تقديم الصلاة على الخطبة في صلاة العيد، وأن هذا هو سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
أن من حضر الصلاة والذكر ثم ذبح بعد الصلاة فقد أصاب السنة وحظي بالاتباع.
وقت الذبح يوم الأضحى يدخل بانتهاء صلاة العيد.
أن يوم العيد يوم فرح وسرور وأكل وشرب، فإذا أريد بذلك إظهار معنى العيد، فهو عبادة.
تخصيص النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا بردة -رضي الله عنه- بإجزاء العناق، فهو له من دون سائر الأمة فلا يقاس عليه.
فيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يُعذر فيها بالجهل، وتبقى الذمة مشغولة إلى حين الإتيان بالمأمور، بخلاف المنهيات، وهذه قاعدة مليحة نافعة كما نبَّه ابن دقيق العيد.
التصنيفات
الأضحيةالمراجع
تيسير العلام للبسام الناشر: مكتبة الصحابة، الإمارات - مكتبة التابعين، القاهرة الطبعة: العاشرة، 1426 هـ - 2006 م.تنبيه الأفهام للعثيمين -طبعة مكتبة الصحابة الإمارات - مكتبة التابعين، القاهرة الطبعة الأولى 1426.
الإفهام في شرح عمدة الأحكام –عبد العزيز بن باز-اعتناء سعيد بن علي بن وهف القحطاني - الرياض - الطبعة الأولى -1435.
خلاصة الكلام لفيصل المبارك الحريملي -الطبعة: الثانية، 1412 هـ - 1992 م.
الإلمام بشرح عمدة الأحكام لإسماعيل الأنصاري طبعة دار الفكر دمشق الأولى 1381.
تأسيس الأحكام لأحمد بن يحيى النجمي- دار المنهاج القاهرة مصر الطبعة الأولى.
صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر -الناشر : دار طوق النجاة -الطبعة : الأولى 1422هـ.
صحيح مسلم المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي - الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
الموسوعة الفقهية الكويتية- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت -الطبعة: (من 1404 - 1427 هـ) الأجزاء 1 - 23: الطبعة الثانية، دار السلاسل - الكويت، الأجزاء 24 - 38: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة - مصر، الأجزاء 39 - 45: الطبعة الثانية، طبع الوزارة.