إعدادات العرض
إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه
إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إذا أقرَّ الرجل بولده طَرْفَةَ عين فليس له أن ينفيه".
الشرح
أفاد الأثر أن الرجل إذا اعترف بنسب ولد إليه لم يكن له أن ينفيه عنه ولا أن ينكر نسبه إليه؛ لأن هذا من حقوق العباد التي ثبتت بالإقرار فلا ينفع فيها الجحود ولا النكران.معاني الكلمات
طَرْفة عين المراد: تحريك الجفن، مبالغة في تقليل المدة.
فوائد الحديث
الشارع الحكيم له تَشَوُّف إلى حفظ الأنساب، وإلحاق الفروع بالأصول.
إذا أقر الإنسان بالولد ولو لحظة واحدة، ثبت نسبه إليه، ولا يمكنه نفيه أبدًا.
المراجع
منحة العلام في شرح بلوغ المرام: تأليف عبد الله الفوزان-طبعة دار ابن الجوزي-الطبعة الأولى 1428.توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام: تأليف عبد الله البسام- مكتبة الأسدي –مكة المكرمة –الطبعة: الخامِسَة، 1423 هـ - 2003 م.
تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام:تأليف الشيخ صالح الفوزان- عناية عبد السلام السليمان - مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى .
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين- المكتبة الإسلامية القاهرة- تحقيق صبحي رمضان وأم إسراء بيومي- الطبعة الأولى 1427.
السنن الكبرى - لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي - المحقق: محمد عبد القادر عطا: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان- الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م.
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس, مؤسسة قرطبة - مصر, الطبعة: الأولى، 1416هـ.