إعدادات العرض
أطع أباك
أطع أباك
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَاَل: كَانتْ تَحْتِي امْرَأةٌ، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فََالَ لِيْ: طَلِّقْهَا، فَأَبيتُ، فَأَتَى عُمرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «طَلِّقْهَا»، وَلَفْظُ النَّسَائِيِّ: «أَطِعْ أَبَاكَ».
[صحيح] [رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه]
الشرح
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنت متزوجًا من امرأة، وكنت أحبها، وكان عمرُ أبي يكرهها، أي: لا لعيبٍ في دينها، فقال لي عمر: طلقها، فلم أرض أن أطلقها، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال لي عليه الصلاة والسلام: طلقها، وفي رواية: أطع أباك. مع استحضار أن أباه الفاروق الملهم عمر رضي الله عنه، فلا يقال: إنه بناء على ما جاء في الحديث فكل رغبة تكون من أب أو أم لا يتردد فيها ولا يتوقف فيها، وإنما ينبغي أن يكون هناك نظر لحال الزوجة واستقامتها ودينها وصلاحها، وكذلك أيضًا فيما يتعلق بالأب أو الأم فقد يكون عند الأب والأم فسق أو نقص أو خلل، بل يمكن أن يكون هناك شيء من الشحناء أو العداوة لأمور دنيوية غير دينية، فينظر في ذلك إلى العدل ومعرفة الحق مع من يكون.فوائد الحديث
جواز التصريح بمحبة من تجوز محبته، وأن هذا من حسن العشرة.
لا تكون طاعة الأب واجبة إن طلب طلاق زوجة ابنه إلم يكن من أهل الدين والاسقامة، وكذلك ينظر إلى حال الزوجة واستقامتها ودينها وصلاحها.
جواز الاستعانة بالأكابر في إصلاح الشؤون العائلية.
المراجع
سنن أبي داود (7/ 453) (5138)، سنن الترمذي (2/ 486) (1189)، السنن الكبرى للنسائي (5/ 278) (5631)، سنن ابن ماجه (3/ 231) (2088)، شرح سنن أبي داود للعباد (584/ 5)، شرح سنن أبي داود لابن رسلان (19/ 416).