لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم

لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم

عَن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَسْأَلُهُ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَاكَ، أَوْ أَرْسَلَ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا.

[صحيح] [رواه البخاري]

الشرح

روى كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت له غنم ترعى في جبل بالمدينة، فرأت جارية من جواري كعب شاةً من غنمهم كادت أن تموت، فكسرت حجرًا حتى أصبح يجرح فذبحت الشاة به، فقال لهم كعب: لا تأكلوا من الشاة حتى اسأل أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله عن ذبح هذه الشاة، فلما سأل أو أرسل من يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يأكلها؛ لأن الحجر محدَّد، والذابح لا يشترط أن يكون ذكرًا.

فوائد الحديث

تصديق الراعي والوكيل على ما اؤتمن عليه، حتى يظهر عليه دليل الخيانة والكذب.

جواز ذكاة النساء والإماء إذا أحْسَنَّ الذبح.

جواز الذكاة بالحجر المحدد.

جواز ذكاة ما أشرف على الموت.

صحة ذكاة غير المالك بغير وكالة، وبغير إذن مالكه إذا كان فيه حفظًا لماله.

جواز التوكيل في الاستفتاء.

جواز أكل المذبوح الذي أشرف على الموت إذا كان فيه حياة مستقرة قبل الذبح، وإلا فلا يجوز.

جواز الذبح بكل جارح إلا السن والظفر، فإنهما مستثنيان.

التصنيفات

التذكية

المراجع

صحيح البخاري (3/ 99) (2304)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري (12/ 132)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (4/ 157).