توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه ‌مرهونة عند يهوديٍّ

توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه ‌مرهونة عند يهوديٍّ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

[صحيح] [رواه البخاري]

الشرح

توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت درعه محبوسة بسبب الدين عند يهودي، بسبب أنه صلى الله عليه وسلم أخذ منه ثلاثين صاعًا من شعير، لينفقها على أهل بيته، وقد يكون هذا اليهودي دخل المدينة لتجارة أو أمر عارض بعد إجلاء عامة اليهود، والحكمة في عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود، إما لبيان الجواز، أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم، أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنًا أو عوضًا، فلم يرد التضييق عليهم؛ فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك، وأكثر منه، فلعله صلى الله عليه وسلم لم يطلعهم على ذلك، وإنما أطلع عليه من لم يكن موسرًا به ممن نقل ذلك، والله تعالى أعلم.

فوائد الحديث

جواز الرهن عند الشراء إلى أجل.

جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة.

جواز الرهن في الحضر.

جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم أو معاملاتهم فيما بينهم، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحًا وآلة حرب، ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم.

جواز معاملة من أكثر ماله حرام.

جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته، وغير ذلك من الكافر، ما لم يكن حربيًا.

ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم.

جواز الشراء بالثمن المؤجل.

جواز اتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات الحرب، وأنه غير قادح في التوكل.

فضيلة أزواجه صلى الله عليه وسلم لصبرهن معه على ذلك رضي الله تعالى عن جميعهن.

ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا مع قدرته عليها، وإيثار الآخرة، والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار، حتى احتاج إلى رهن درعه، والصبر على ضيق العيش، والقناعة باليسير.

التصنيفات

الرهن

المراجع

صحيح البخاري (4/ 41) (2916)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (5/ 102)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (28/ 38).