أن كعبًا تقاضى ابن أبي حَدْرَدٍ دينًا كان له عليه في المسجد

أن كعبًا تقاضى ابن أبي حَدْرَدٍ دينًا كان له عليه في المسجد

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي المَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى: «يَا كَعْبُ» قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا» وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ: أَيِ الشَّطْرَ، قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «قُمْ فَاقْضِهِ».

[صحيح] [متفق عليه]

الشرح

كان لكعب على ابن أبي حدرد رضي الله عنهما دَينًا، فطالب كعبًا بالدين في المسجد، فتخاصما وارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما وفتح ستار حجرته، فنادى: يا كعب، فأجابه: لبيك يا رسول الله، فقال له: اترك له من دينك هذا، وأشار إلى النصف، قال: لقد فعلتُ وتركت له نصف الدين، فأمر عليه الصلاة والسلام ابن أبي حدرد أن يقوم فيقضي الدين حالًا، والأمر على جهة الوجوب، لأن صاحب الدين لما أطاع بترك ما أمر به تعين على المَدِين أن يقوم بما بقي عليه؛ لئلا يجتمع على رب الدين نقصان حقه والمماطلة.

فوائد الحديث

أنه لا يجتمع الوضيعة والمطل، لأن صاحب الدين يتضرر.

جوازالمخاصمة في المسجد في الحقوق، والمطالبة بالديون.

جواز الاعتماد على الإشارة لقوله: هكذا، أي: الشطر، وأنها بمنزلة الكلام إذا فُهمت لدلالتها عليه، فيصح على هذا يمين الأخرس وشهادته ولعانه وعقوده إذا فُهم عنه ذلك.

إشارة الحاكم إلى الصلح على جهة الإرشاد، وها هنا وقع الصلح على الإقرار المتفق عليه، لأن نزاعهما لم يكن في الدين وإنما كان في التقاضي.

صحة الملازمة للاقتضاء.

حُسن الشفاعة إلى صاحب الحق والإصلاح بين الخصوم وحسن التوسط بينهم وقبول الشفاعة في غير معصية.

إرسال وإنزال الستور عند مدخل الحجرة دليل جواز اتخاذ الأبواب كذلك.

التصنيفات

أحكام المساجد

المراجع

صحيح البخاري (1/ 99) (457)، صحيح مسلم (3/ 1192) (1558)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري (4/ 228).