من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس

من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ» وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشَرَةٍ، قَالَ: فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي -فَلاَ أَدْرِي قَالَ: وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ-، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتِ العِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ -أَوْ قَالَتْ: ضَيْفِكَ- قَالَ: أَوَمَا عَشَّيْتِيهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عُرِضُوا فَأَبَوْا، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ، فَجَدَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا لاَ هَنِيئًا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَبَدًا، وَايْمُ اللَّهِ، مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا -قَالَ: يَعْنِي حَتَّى شَبِعُوا- وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لاَ وَقُرَّةِ عَيْنِي، لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلاَثِ مَرَّاتٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ -يَعْنِي يَمِينَهُ- ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ، فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، اللَّهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَال. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. وَفِي رِوَايةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَرُّوا وَحَنِثْتُ، قَالَ: فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ»، قَالَ: وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ.

[صحيح] [متفق عليه]

الشرح

قال عبد الرحمن بن أبو بكر الصديق: كان أصحاب الصفة ناسًا فقراء، والصفة هي التي كانت بآخر المسجد النبوي مظللًا عليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام يكفي شخصين اثنين فليذهب بثالث من أهل الصفة، وإن كان عنده طعام أربع فليذهب معه بخامس منهم أو سادس، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أتى بثلاثة من أهل الصفة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة منهم، قال عبد الرحمن: فالدار أسكنها أنا وأبي وأمي، وشك الراوي هل زاد: وامرأتي وخادم مشترك في الخدمة بيننا وبين بيت أبي بكر أو لم يزد، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أطال المكث والجلوس في مكان صلاتي العشاء، ثم رجع أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فمكث حتى تعشى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بعد ما مر من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته: ما منعك من القدوم لضيوفك؟ قال أبو بكر لزوجته: ألم تعشيهم؟ قالت: امتنعوا عن الأكل حتى تأتي، قد عرضنا عليهم الطعام فأبوا أن يأكلوا، قال عبد الرحمن: فذهبت فاختبأت خوفًا من أبي وشتمه، فقال أبو بكر: يا ثقيل أو يا جاهل، فدعا على ولده بالجدع، وهو قطع الأذن أو الأنف أو الشفة، وسب ولده ظنًا منه أنه فرط في حق الأضياف، وقال أبو بكر لما تبين له أن التأخير منهم: كلوا لا هنيئًا تأديبًا لهم؛ لأنهم تحكموا على رب المنزل بالحضور معهم، ولم يكتفوا بولده مع إذنه لهم في ذلك، أو هو خبر أي أنكم لم تتهنوا بالطعام في وقته، فقال: والله لا آكله أبدًا، والله ما كنا نأخذ من لقمة إلا زاد من أسفل اللقمة أكثر منها، قال عبد الرحمن: يعني حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر فإذا هي على حالها الأول لم تنقص شيئًا أو أكثر مما كانت عليه، فقال أبو بكر لامرأته: يا مَن أنت مِن بني فراس ما هذا؟ قالت: لا شيء غير ما أقوله، إنها الآن أكثر مما كانت عليه بثلاث مرات، فأكل منها أبو بكر، وقال: إنما كان حلفي ويميني من الشيطان، ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بينه عليه الصلاة والسلام وبين قوم عهد مهادنة، فانتهت المدة فجاؤوا إلى المدينة، ففرقنا اثنا عشر رجلًا، مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها جميعًا، وفي رواية لمسلم: فلما أصبح أبو بكر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بروا وصدقوا هم وأثمت أنا لما رجعت عن يميني، فأخبره بما حدث، فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنت أكثرهم صدقًا وأكثرهم خيرًا، ولم يصلني خبر عن كفارة يميني.

معاني الكلمات

لبث أطال المكث والجلوس.

غنثر الثقيل الوخم، وقيل: هو الجاهل.

فجدع فخاصم.

حنثت أثم وألم بما كان انتهى عنه.

فوائد الحديث

التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج إلى المواساة، إذا لم يكن في ذلك إلحاح ولا تشويش على المصلين، واستحباب مواساتهم عند اجتماع هذه الشروط.

جواز ذهاب من عنده ضيفان إلى أشغاله ومصالحه، إذا كان له من يقوم بأمورهم.

بيان ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه من الحب للنبي صلى الله عليه وسلم والانقطاع إليه، وإيثاره في ليله ونهاره، على الأهل والأولاد والضيفان وغيرهم.

تصرف المرأة فيما تقدم للضيف، والإطعام بغير إذن خاص من الرجل.

جواز الحلف على ترك المباح.

توكيد الرجل الصادق لخبره بالقسم.

جواز الحنث بعد عقد اليمين.

عرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على الكبار، وقبولهم ذلك.

العمل بالظن الغالب؛ لأن أبا بكر ظن أن عبد الرحمن فرط في أمر الأضياف، فبادر إلى سبه، وقوى القرينة عنده اختباؤه منه.

بيان ما يقع من لطف الله تعالى بأوليائه، وذلك أن خاطر أبي بكر رضي الله عنه تشوش، وكذلك ولده وأهله وأضيافه بسبب امتناعهم من الأكل، وتكدر خاطر أبي بكر رضي الله عنه من ذلك، حتى احتاج إلى ما تقدم ذكره من الحرج بالحلف، وبالحنث، وبغير ذلك، فتدارك الله ذلك، ورفعه عنه بالكرامة التي أبداها له، فانقلب ذلك الكدر صفاء، والنكد سرورًا.

من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها فعل ذلك، وكفر عن يمينه.

حمل المضيف المشقة على نفسه في إكرام ضيفانه، وإذا تعارض حنثه وحنثهم حنث نفسه؛ لأن حقهم عليه أوجب.

كرامة ظاهرة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه إثبات كرامات الأولياء.

جواز تفريق العرفاء على العساكر، ونحوها.

التصنيفات

الأيمان والنذور

المراجع

صحيح البخاري (1/ 124) (602)، صحيح مسلم (3/ 1628-1629) (2057)، الغريبين في القرآن والحديث (4/ 1390)، تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص262)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (1/ 517)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (34/ 445).