قال ابن القاص في التلخيص: كان يجوز له ﷺ أن يدخل المسجد جنباً (1).
واستشهد لذلك بحديث أخرجه الترمذي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيٍّ: (يَا عَلِيُّ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرِكَ).
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمع مني محمد بن إسماعيل – البخاري – هذا الحديث فاستغربه (2).
قال ابن الملقن: قلت وفي حسنه نظر، ففيه سالم بن أبي حفصة، وعطية العوفي، وهما ضعيفان جداً، شيعيان متهمان. ومقتضى الحديث اشتراك علي رضي الله عنه معه في ذلك، ولم يقل به أحد من العلماء.
وقال إمام الحرمين: هذا الذي قاله صاحب التلخيص هوس، لا ندري من أين قاله؟ ولا إلى أي أصل أسنده، فالوجه القول بتخطئته (3).
______________________
1. غاية السول ص 181.
2. أخرجه الترمذي برقم (3727).
3. غاية السول ص 181.