القائمة الرئيسية

اختصاصه ﷺ بخمس الخمس

قالوا: واختص ﷺ بخمس الخمس من الغنيمة.

قال تعالى:

 

{وَٱعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍۢ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ}

(1).

فالغنيمة تقسم إلى خمسة أقسام: أربعة منها للمجاهدين الذين شهدوا المعركة، والخمس الباقي يقسم أيضاً إلى خمسة أقسام، واحد منها للرسول ﷺ.

والذين قالوا بالخصوصية قالوا: إنه بعد موته ﷺ يقسم الخمس إلى أربعة أقسام لا إلى خمسة. وهو قول الإمام أبي حنيفة.

وقال الإمام الشافعي وغيره: إن سهم النبي ﷺ يخلفه فيه الإمام، ويصرفه إلى مصالح المسلمين (2).

ويؤيد هذا القول ما جاء في البخاري من قول عمر رضي الله عنه: (ثم توفي الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله ﷺ، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله ﷺ) ثم عمل فيها عمر بعمل رسول الله ﷺ (3).

 وإذا كان الأمر كذلك فلا نستطيع أن نعد هذه المسألة من خصائصه ﷺ. بل هي من المسائل التي يتأسى بها بفعله كما فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.

______________________

 

1. سورة الأنفال، الآية (41).

 

2. مرشد المحتار ص 204.

 

3. أخرجه البخاري برقم (3094).

 

مواضيع ذات صلة