قالوا: واختص ﷺ بتحريم نكاح الأمة المسلمة. لأن جوازه مشروط بخوف العنت، وهو ﷺ معصوم، ولأن من نكح أمة كان ولده منها رقيقاً، ومنصبه منزه عن ذلك (1).
ومن المعلوم فقهاً: أن المسلم لا يحق له الزواج من الأمة إلا بتحقق شرطين:
1- خوف العنت على نفسه، وهو هنا الزنا.
2- عدم الطول، وهو عدم وجود مهر الحرة.
وهذا المنع إنما كان لما يترتب على هذا الزواج من رق الأبناء وكونهم في المستقبل أرقاء لمن يملك الأمة المزوجة.
وهذا الزواج لم يحدث من الرسول ﷺ فلماذا البحث فيه؟
وإذا كان النبي ﷺ لن يخشى العنت، ففي هذه الحالة حكمه حكم أمته، فلماذا نفرد له حكماً خاصاً ونجعل المسألة من مسائل الخصائص؟!.
وهكذا تنضم هذه المسألة إلى ما سبقها من المسائل التي لا طائل في البحث فيها.
______________________
1. تهذيب الخصائص الكبرى، لعبدالله التليدي ص 411.