القائمة الرئيسية

جعل العتق صداقاً

قالوا: واختص ﷺ بإباجة عتقه للأمة وتزوجها وجعل عتقها صداقها.

واستدلوا: بما أخرجه الشيخان من حديث عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ:

 

أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

(2).

 

وقالوا: هذا خاص بالنبي ﷺ وهو مما خص ه الله به في النكاح دون الأمة. وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم (3).

وذهب ابن حزم إلى عدم الاختصاص به ﷺ، بل ما وقع في الحديث سنة صحيحة لكل من أراد أن يفعل ذلك إلى يوم القيامة (4).

______________________

 

2. متفق عليه (خ 5086، 5168، م 1365م).

 

3. زاد المعاد لابن القيم 1/ 112.

 

4. مرشد المحتار ص 316


 

وأيد ابن القيم قول ابن حزم وقال: لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل. وهذا القول هو ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث (1).

وما ذهب إليه ابن القيم وابن حزم – والذي هو ظاهر مذهب أحمد – هو الصواب لعدم وجود دليل على التخصيص، والأصل أن تتأسى الأمة به ﷺ.

ودليل من قال بالخصوصية القياس، والقياس ليس دليلاً في أمر التخصيص (2).

______________________

 

1. زاد المعاد 1/ 112.

 

2. انظر في تفصيل ذلك مرشد المحتار ص 316.

مواضيع ذات صلة