×

للنبي ﷺ أن يأمر بالقتل

ومن خصوصياته ﷺما أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي برزة، حيث قال:

كنت عند أبي بكر رضي الله عنه، فتغيظ على رجل فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله ﷺ أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل، فأرسل إلي فقال: ما الذي قلت آنفاً؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه.

قال: أكنت فاعلاً لو أمرتك؟

قلت: نعم.

قال: لا والله، ما كانت لبشر بعد محمد ﷺ.

زاد أبو داود في روايته:

 

قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا لَفْظُ يَزِيدَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَيْ لَمْ يَكُنْ لِأَبِي بَكْرٍ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا إِلَّا بِإِحْدَى الثَّلَاثِ الَّتِي قَالَهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ: (كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرَ نَفْسٍ) وَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَقْتُلَ .

(1)

 

 وهكذا نص هذا الحديث على أن من خصوصياته ﷺ أن يأمر بقتل إنسان لم يرتكب إحدى الجنايات الثلاث التي نص عليها الحديث والتي هي موجبات القتل. وأن غيره ليس له ذلك مهما كان شأنه حتى ولو كان الخليفة الأول لرسول الله ﷺ.

 إن الحديث ينص على أن هذه المسألة من خصوصياته ﷺ، ولكنه ﷺ لم يفعل ذلك طول حياته ولو مرة واحدة.

 وكثيراً ما قال له عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم: دعني أضرب عنقه، ولكنه لم يوافق أياً منهم في يوم من الأيام.

 وكل الذين أمر رسول الله ﷺ بقتلهم، كانت قد صدرت منهم جرائم استحقوا القتل بسببها.

 وذكر هذه الخاصية أمر مهم من حيث الأحكام، إذ ليس لخليفة ولا لوال أو أمير أن يامر بقتل إنسان لم يرتكب إحدى الجنايات الثلاث السابق ذكرها في الحديث.

______________________

 

1. أخرجه أبو داود برقم (4363)، والنسائي (4088).


وكل الخلفاء والولاة والأمراء الذين فعلوا ذلك، هم مخالفون لأمر الشرع ويدخلون في قائمة القتلة الذين يحاسبون على جرائمهم يوم القيامة، والذين سيكونون أحقر وأذل من الذر يوم الحساب كما يقول الإمام الغزالي.

 من الغريب أن يذكر كتاب الخصائص تلك الخصوصية الباطلة وهي: “أن للنبي ﷺ أن يقتل بعد الأمان” ويغفلوا على هذه الخصوصية الصحيحة التي يؤيدها الحديث الصحيح السابق الذكر.

فكل الكتب التي أتيح لي الاطلاع عليها من كتب الخصائص لم تذكر هذه الخاصية، بينما ذكرت أمر القتل بعد الأمان، ومرجع ذلك إعجاب بعضهم بكل غريب.

مواضيع ذات صلة