×

يباح له ﷺ أن يزوج المرأة لنفسه

ذكر ذلك ابن الملقن دون دليل أو شرح (2).

وقال ابن طولون: واختص ﷺ بإباحة تزويج المرأة لنفسه، وبتولي الطرفين بغير إذنها وإذن وليها، لقوله تعالى:

 

{ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ }

(3)

 

وقال الحناطي: يحتمل أن يقال: كان لا يجوز إلا بإذنها، واحتماله مردود بهذه الآية (4).

وهذا الأمر لم يحدث، بل إن الوقائع تنفيه، فجويرية بنت الحارث حينما جاءته تستشيره بأمر نفسها إثر غزوة بني المصطلق، قال لها: (فهل لك إلى ما هو خير منه؟) قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: (أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك) قالت: قد فعلت (5).

______________________

 

2. بداية السول ص 211.

 

3. سورة الأحزاب، الآية (6).

 

4. مرشد المختار ص 312.

 

5. وانظر تفصيل ذلك في المسألة الخامسة من الفصل الأول.


 

فاستئذانه لجويرية صريح، وما نظن – بل إننا على يقين – من أنها لو رفضت ذلك، لما تم هذا الزواج، فكرم أخلاقه ﷺ بأبي أن يكرهها على أمر لا رغبة لها فيه.

والحقيقة: أن البحث في هذه المسألة من فضول القول الذي لا طائل تحته، إلا ضياع الوقت في أمر لم يكن.

مواضيع ذات صلة