خصوصية زواجه ﷺ بعائشة

قال ابن الملقن: صح أنه ﷺ تزوج عائشة رضي الله عنها لست سنين أو سبع فذهب ابن شبرمة - فيما حكاه ابن حزم - إلى أن ذلك خاص بالنبي ﷺ، وأنه لا يجوز للأب إنكاح ابنته حتى تبلغ.

أنه ﷺ يقضي لنفسه

قال ابن الملقن: كان له ﷺ أن يحكم لنفسه ولولده على الأصح، لأنه معصوم. حكاه الماوردي.

يباح له ﷺ أن يزوج المرأة لنفسه

وهذا الأمر لم يحدث، بل إن الوقائع تنفيه، فجويرية بنت الحارث حينما جاءته تستشيره بأمر نفسها إثر غزوة بني المصطلق، قال لها: (فهل لك إلى ما هو خير منه؟) قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: (أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك) قالت: قد فعلت.

جواز القتل بعد الأمان

قال ابن القاص في التلخيص: واختص ﷺ بإباحة القتل له بعد الأمان.

جواز لعن من شاء بغير سبب

قال ابن القاص: واختص ﷺ بأنه يباح له لعن من شاء من غير سبب يقتضيه

إذا رغب ﷺ في نكاح امرأة

ومن الخصائص: "أنه ﷺ لو رغب في نكاح امرأة، فإن كانت خلية لزمها الإجابة على الصحيح، ويحرم على غيره خطبتها.

أخذ الطعام والشراب من مالكهما

"و - للنبي ﷺ - أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج إليهما، وعلى صاحبهما البذل

تحريم نكاح الحرة الكتابية

قال: يحرم عليه نكاح الحرة الكتابية.

تحريم نكاح الأمة المسلمة

قالوا: واختص ﷺ بتحريم نكاح الأمة المسلمة. لأن جوازه مشروط بخوف العنت، وهو ﷺ معصوم، ولأن من نكح أمة كان ولده منها رقيقاً، ومنصبه منزه عن ذلك.

هل كان يحل له الجمع بين المرأة وعمتها لم يكن له الجمع بين الأختين، والأم والبنت

ذكرت كتب الخصائص هاتين المسألتين بهذا الأسلوب في العنوان. وهذه المسائل ليست محل خلاف عند الجمهور، في أنه لا مجال للخصوصية فيها.