وقالوا في الشعر ما قالوا في الكتابة. قالوا: اختص ﷺ بأنه يحرم عليه الشعر. ومن المتفق عليه: أنه ﷺ كان لا يحسن نظم الشعر.
قالوا: واختص ﷺ بتحريم الكتابة عليه. ثم قالوا: إنما يكون التحريم على من يحسنها وهو لا يحسنها.
قال بعض الفقهاء: إن نفقة زوجاته ﷺ لم تكن واجبة عليه، وهذه خصوصية له دون غيره من الناس
قال ابن القاص: من الواجبات التي خص بها رسول الله ﷺأن يدفع بالتي هي أحسن.
قالوا: يلزمه ﷺ كل تطوع بيتدئ به. وليس كذلك أمته.
قالوا: كان يحرم عليه مد العين إلى ما متع به الناس.
قال ابن القاص في التلخيص: كان يجوز له ﷺ أن يدخل المسجد جنباً.
قال ابن طولون: واختص ﷺ بأنه كان يباح له أن يزوج المرأة بمن شاء من الرجال بغير إذنها وإذن وليها.
قالوا: ومن خصائصه إباحة عقد النكاح في حالة الإحرام خلافاً للحكم العام
قالوا: اختص صلى الله عليه وسلم بإباحة الشهادة لنفسه ولولده، ويقبل شهادة من شهد له، وإذا جاز ذلك جاز أن يحكم لولده، وولد ولده. وقد ذكر البيهقي ذلك في سننه.