قالوا: واختص ﷺ بأنه يباح له في طلاقه الزيادة على الثلاث.
قالوا: كان يحل له ﷺ نكاح المعتدة: من غيره، على وجه حكاه البغوي والرافعي: قال ابن الملقن: وهو غلط لم يذكره الجمهور، وغلطوا من ذكره.
ولعل الحكمة في ذلك - والله أعلم - أن يعلم أتباعهم أن شأن الأنبياء أسماً من أن يتعلق بالدنيا، فهم يخرجون منها بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى عند الموت. فتنقطع علامتهم بها وبأموالها كما اتقطعت آجالهم وأنفاسهم منها.