إعدادات العرض
من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع
من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع
عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: «من أصاب بِفِيْهِ من ذِي حَاجَةٍ غير مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَن المِجَنِّ فَعَليْهِ القَطْعُ».
الشرح
سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الثمر المدلى في الشجر هل يجوز الأكل منه؟ فأخبر أن من أخذ بفمه، أي قطف ليأكل في مكانه، من غير أن يحمل في ثوبه فلا شيء عليه؛ لكونه جرت العادة بالتسامح في مثله؛ لأنه قليل عادةً، لكن من خرج من البستان ومعه منه شيء فإنه يضمنه ويعاقب لكونه أخذ شيئا لا يحل له، أما من أخذ من الثمر بقدر قيمة الترس في العهد النبوي -وهو نصاب السرقة- بعد أن يحرز ويخبأ في موضع التجفيف والتخزين، فهذا حكمه حكم السارق لأنه أخذ شيئًا من الحرز فعليه القطع إذا توفرت شروط القطع الأخرى.معاني الكلمات
الثمر اسم جامع للرطب واليابس من التمر والعنب وغيرهما.
بفيه بفمه.
خُبنَة بضم الخاء، وسكون الباء، وهي معطف الإزار، وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه شيئًا.
فعليه الغرامة وذلك بأن يغرم المسروق لصاحبه، إما يرده بعينه إليه، أو يرد بدله غرامة عليه.
العُقُوبَةُ الحد بالقطع إن تمت شروطه، أو التعزير إن تخلَّف بعضها.
الجَرِين بفتح الجيم، فراء مكسورة، ثم ياء، آخره نون: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر، ويخلص، ويصفى فيه الحب من تبنه، وقشره.
فوائد الحديث
إذا مر الإنسان بالتمر على رؤوس النخل، أو الثمر في الشجرة، أو الماشية واللبن في ضروعها، فله أن يأكل، أو يشرب حاجته، من غير أن يحمل معه شيئًا؛ لأنَّ أصحاب البساتين، وأصحاب الماشية جرت عادتهم بالسماحة والرضا بمثل هذا، والإذن العرفي، كالإذن اللفظي.
لا يجوز أن يأخذ أحد من التمر على رؤوس النخل، ومن الثمر في شجره، ويذهب به، فهذا أخذ من مال الغير بدون إذنه، ولا رضاه، فعليه الغرامة بالمثل، أو القيمة، وعليه التعزير بما يراه الحاكم بدون قطع؛ لأنَّه لم يأخذ مالاً من حرزه.
لا يجوز أن يأخذ من الطعام المودعَ في الجرِين والبيدر، فإذا بلغ ما أخذه قدر نصاب حد السرقة فعليه الحد بقطع يده.
أن من سرق من غير حرز ضوعفت عليه القيمة عقوبة له.
الحديث دليل على اشتراط الحرز في المسروق.
اشتراط النصاب في السرقة لقوله: "فبلغ ثمن المجن".
المراجع
- سنن أبي داود - سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية.- سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي – بيروت، 1998م.
- السنن، لابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تعليق: محمود خليل، مكتبة أبي المعاطي.
- السنن، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، الطبعة الثانية، 1406ه – 1986م.
صحيح أبي داود – الأم، محمد ناصر الدين، الألباني - مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى، 1423هـ - 2002م.
- منحة العلام في شرح بلوغ المرام، تأليف عبد الله الفوزان، طبعة دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1428ه.
- توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، تأليف عبد الله البسام، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، الطبعة الخامِسَة، 1423هـ - 2003م.
- تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام، تأليف الشيخ صالح الفوزان، عناية عبد السلام السليمان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى.
- فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، للشيخ ابن عثيمين- المكتبة الإسلامية، القاهرة، تحقيق صبحي رمضان وأم إسراء بيومي- الطبعة الأولى، 1427ه.
- البدرُ التمام شرح بلوغ المرام، الحسين بن محمد بن سعيد المعروف بالمَغرِبي - المحقق: علي بن عبد الله الزبن، دار هجر، الطبعة الأولى، 1414هـ - 1994م.
- بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر، دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1435هـ - 2014م.