إعدادات العرض
1- أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم
2- تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً
3- لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده
4- كنت نائمًا في المسجد علي خميصة لي ثمن ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر به ليقطع
5- أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ
6- لا قطع في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ
7- من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع