تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المؤْمنينَ رَضيَ اللهُ عنها قَالَت: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

[صحيح] [متفق عليه]

الشرح

بيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن السارق تقطع يده بسرقة ربع دينار من الذهب، وما زاد على ذلك، ويعادل ما قيمته تساوي قيمة 1.06 غرامًا من الذهب.

فوائد الحديث

السرقة من كبائر الذنوب.

حدد الله سبحانه وتعالى عقوبة السارق، وهي قطع يده؛ كما في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، وقد بينت السنة شروط هذا القطع.

المراد باليد في الحديث قطع الكف من مفصله بينه وبين العضد.

من الحكمة في قطع يد السارق، حماية أموال الناس، وردع غيره من المعتدين.

الدينار مثقال من الذهب، ويعادل حاليا (4.25 جم) عيار 24؛ فربع الدينار يعادل جرامًا وشيئًا.

التصنيفات

حد السرقة

المراجع

صحيح البخاري (8/ 160) (6789).

صحيح مسلم (3/ 1312) (1684).

الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (2/ 125).

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام، (ص665).