إعدادات العرض
صَلَّيْت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نِفَاسِهَا فقام في وَسْطِهَا
صَلَّيْت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نِفَاسِهَا فقام في وَسْطِهَا
عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قال: «صَلَّيْت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نِفَاسِهَا فقام في وَسْطِهَا».
الترجمة
বাংলা Bosanski English Español فارسی Français Bahasa Indonesia Русский Tagalog Türkçe اردو 中文 हिन्दी ئۇيغۇرچە Hausa Português Kurdîالشرح
الصلاة على الميت حق واجب لكل من يموت من المسلمين: ذكَرٍ أو أنثى، صغير أو كبير، فيخبر سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على امرأة ماتت في نفاسها، فقام صلى الله عليه وسلم بمحاذاة وسطها.معاني الكلمات
في نِفَاسِهَا أي: ماتت في مدته أو بسببه، والنِّفاس دم طبيعي يخرج بسبب الولادة.
فقام أي: حين الصلاة عليها.
وَسْطِهَا أي: عند منتصف جسمها.
فوائد الحديث
الصلاة على الجنازة ومشروعيتها.
أن النفساء مع كونها حازت فضل الشهادة بموتها في نفاسها، لكن يصلى عليها؛ فلا تأخذ حكم شهيد المعركة.
أن موقف الإمام من المرأة يكون وسطها، سواء ماتت من نفاس أو غيره؛ فالعبرة من الحديث وصفها بأنها امرأة، لا بكونها نفساء.
علل بعضهم الحكمة في الوقوف وسط المرأة؛ بأنه أستر لها من الناس، وعلل آخرون باحتمال أن يكون في وسطها جنينًا، والتماس الحكمة ليس لازمًا للعمل إذا صح النص.
التصنيفات
صفة الصلاة على الميتالمراجع
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، تحقيق: محمد صبحي حلاق، مكتبة الصحابة، الإمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، الطبعة: العاشرة 1426هـ.تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام، محمد بن صالح العثيمين، مكتبة الصحابة، الإمارات، الطبعة: الأولى 1426هـ.
الإفهام في شرح عمدة الأحكام لابن باز، تحقيق: سعيد القحطاني، مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية، الرياض، الطبعة: الأولى 1435هـ.
خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، فيصل بن عبد العزيز المبارك، الطبعة: الثانية 1412هـ، 1992م.
صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى 1422هـ.
صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: 1423هـ.