إعدادات العرض
1- من باع نخلًا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع
2- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق
3- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية: أن يبيعها بخرصها