إعدادات العرض
1- من قتل مؤمنا متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم
2- أن عمر بن الخطاب اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إمْلاصِ الْمَرْأَةِ
3- اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا
4- يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ، لا دِيَةَ لَك
5- مَن قُتِل في عِمِّيَّا، أو رِمِّيَّا يكون بينهم بحجر، أو بسوط، فعقله عقل خطإ، ومن قتل عمدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين
6- ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج، وسدانة البيت
7- هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام
8- دية المعاهد نصف دية الحر
9- عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن يَنْزُوَ الشيطان بين الناس، فتكون دماءٌ في عِمِّيَّا في غير ضغينة، ولا حمل سلاح
10- من قُتل خطأً فديته مائة من الإبل
11- في المواضح خمس خمس من الإبل