إعدادات العرض
لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ
لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ».
الترجمة
Bosanski English Español فارسی Français Bahasa Indonesia Русский Türkçe اردو 中文 हिन्दी Hausa Kurdî Português සිංහල Kiswahili অসমীয়া Tiếng Việt ગુજરાતી Nederlands മലയാളം Română Magyar ქართული Moore ಕನ್ನಡالشرح
حَذَّرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن إِرْخَاءِ الثوب أو الإزَارِ أَسفل الكعبين عُجبًا وكبرًا، وأنّ مَن فعل ذلك كان مُستحِقًّا للوعيد الشديد بأن لا ينظر الله إليه يوم القيامة نَظَرَ رَحمة.فوائد الحديث
الثوب يَشمل كلَّ ما يَستُر أسفل البدن من سروال وثوب وإزار وغيرها.
النهي عن الإسبال خاصٌّ بالرجال، قال النووي: وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذنُ لهنَّ في إرخاء ذُيُولِهنّ ذراعًا.
قال ابن باز: الإسبال ممنوع ومحرم لعموم الأحاديث، وأما العقوبة فهي متفاوتة ولا يلزم أن تكون مُتساوية، فإنه ليس مَن قَصَدَ الخيلاء كمن لم يَقصد.
قال ابن باز: المرأة عورة فلا مانع من إرخائها شِبْرًا، فإن لم يَكفِها أَرْخَتْ ذِراعًا ابتداءً من الكَعْب.
قال القاضي: قال العلماء: وبالجملة يكره كل ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة، والله أعلم.
قال النووي: القَدْر المستحب فيما يَنزل إليه طرف القميص والإزار فنصف الساقين، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك فهو في النار، فالمستحب نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع.
قال ابن عثيمين على قوله: (لا ينظر الله إليه) أي نَظَرَ رَحمةٍ ورَأْفَة، وليس المراد به: النظر العام؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عن بصره شيء، لكن المراد نظر الرحمة والرأفة.
التصنيفات
آداب اللباسالمراجع
صحيح البخاري (7/ 141) (5783).صحيح مسلم (3/ 1651) (2085).
شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين (4/ 283).
فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (6/ 268).
توضيح الأحكام من بلوغ المرام، للبسام (7/ 313).
بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، لسليم الهلالي (2/ 87).
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى- (17/ 97).