لا تحد امرأة على الميت فوق ثلاث، إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت: نبذة من قسط أو أظفار

لا تحد امرأة على الميت فوق ثلاث، إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت: نبذة من قسط أو أظفار

عن أم عطية رضي الله عنها مرفوعاً: «لا تُحِدُّ امرأة على الميت فوق ثلاث، إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مَصْبُوغا إلا ثوب عَصْبٍ، ولا تكتحل، ولا تَمَسُّ طيبًا إلا إذا طهرت: نبُذة من قُسط أو أظْفَار».

[صحيح] [متفق عليه]

الشرح

في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث لأن الثلاث كافية للقيام بحق القريب والتفريج عن النفس الحزينة، ما لم يكن الميت زوجها، فلا بد من الإحداد عليه أربعة أشهر وعشراً، قياما بحقه الكبير، وتصوُّنا في أيام عدته. والإحداد هو ترك الزينة من الطيب والكحل والحلي والثياب الجميلة، على المرأة المتوفى عنها زوجها أو قريبها، فلا تستعمل شيئًا من ذلك، لكن لا يجب الإحداد إلا على الزوج، أما غير الزوج فلها أن تحد عليه ثلاثة أيام إن شاءت. أما لبس المحدة الثياب المصبوغة لغير الزينة، فلا بأس بها من أي لون كان. وكذلك تجعل في فرجها إذا طهرت قطعة يسيرة من الأشياء المزيلة للرائحة الكريهة، وليست طيبا مقصوداً في هذا الموضع الذي ليس محلًّا للزينة.

معاني الكلمات

لا تحد بالرفع على النفي ، وبالجزم على النهي.

فوق ثلاث ثلاث ليال بأيامها.

ولا تلبس بالرفع على النفي ، وبالجزم على النهي.

عصب ثياب من اليمن، فيها بياض وسواد.

نبذة بضم النون وسكون الباء، بعدها ذال معجمة، أي قطعة، ويطلق على الشيء اليسير.

قسط بضم القاف وسكون السين المهملة، نوع من البخور.

أظفار بفتح الهمزة، (والقسط) و(الأظفار) نوعان من البخور.

فوائد الحديث

النهي عن إحداد المرأة على ميت فوق ثلاث، غير زوجها.

إباحة الثلاث فما دون، تفريجا عن النفس.

وجوب إحداد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً، ما لم تكون حاملاً فبوضع الحمل.

الإحداد. معناه: ترك الزينة وما يدعو إلى نكاحها.فعليها أن تجتنب كل حلي، وكل طيب، وكحل، وتجتنب ثياب الزينة.

يباح لها الثوب المصبوغ لغير الزينة، والضابط في معرفتها العرف.

يباح أن تضع في فرجها بعد الطهر، هذا المشابه للطيب، لقطع الرائحة الكريهة.

جواز لبس ما ليس بمصبوغ وهي الثياب البيض.

منع المرأة المحد من الكحل والمجيز للاكتحال عند الخوف على العين ، ويحمل النهي في هذا الحديث على حالة عدم الحاجة.

التصنيفات

العدة

المراجع

- صحيح البخاري –الجامع الصحيح-؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.

- صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.

- الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة الثانية 1392ه.

- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه.