كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ، أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ، بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ، أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ، بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ، أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ، بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

[صحيح] [متفق عليه]

الشرح

كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. والصاع: أربعة أمداد، والمد: مِقْدار ملء كفَّي إنسانٍ مُعتدلِ الخِلْقة.

فوائد الحديث

مشروعية الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل، وعدم الإسراف ولو كان الماء مُتيسرًا.

استحباب التقليل في ماء الوضوء والغسل بقدر الحاجة، وأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

المقصود الاستيفاء في الوضوء والغسل مع مراعاة السنن والآداب بلا إسراف ولا تقتير ويراعى الوقت وكثرة الماء وقلته وغير ذلك.

تطلق الجنابة على كل من أنزل المني أو جامع، وسميت بذلك لاجتناب صاحبها الصلاة والعبادات حتى يطهر منها.

الصاع: مكيال معروف، والمراد به الصاع النبوي، ويبلغ وزنه (480) مثقالاً من البر الجيد، وباللتر (3 لترات).

المد: وحدةُ كيلٍ شرعية، وهي ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما، والمد ربع الصاع باتفاق الفقهاء، ومقداره (750) ملل.

التصنيفات

سنن وآداب الوضوء

المراجع

صحيح البخاري (1/ 51) (201).

صحيح مسلم (1/ 258) (325).

توضيح الأحكام، للبسام (1/ 250).

سُبل السلام، للصنعاني (1/ 79 ).

فتح ذي الجلال والإكرام، لابن عثيمين (1/ 212).

منحة العلَّام، لعبد الله الفوزان (1/ 186).

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، لحمزة قاسم (1/ 272).

تحقيق مقدار المد والصاع النبوي، للدكتور عبدالمحسن القاسم