إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ…

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ».

[صحيح] [رواه مسلم]

الشرح

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ المصلي إذا تردد في صلاته ولم يدر كم صلى، ثلاثًا، أم أربعًا؟ فليبعد العددَ الزائدَ المشكوكَ فيه ولا يأخذ به؛ فالثلاث هو المتيقن، فيصلي ركعة رابعة، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان ما صلّاه حقيقة أربعًا؛ صار خمسًا بإضافة ركعة، وسجدتي السهو عوضًا عن ركعة، فكان العدد شفعًا لا وترًا: وإن كان صلى بالركعة الزائدة أربعًا؛ فيكون قد أدى ما عليه من غير زيادة ولا نقصان. وسجدتا السهو كانتا إذلالًا للشيطان ودحرًا له، وردَّه خاسئًا مُبْعِدًا عن مراده؛ لأنه لَبَّسَ عليه صلاته، وتعرَّض لإفسادها، وكملت صلاة ابن آدم لمّا امتثل أمر الله تعالى بالسجود الذي عصى به إبليس، حينما امتنع من طاعة الله بالسجود لآدم.

فوائد الحديث

المصلي إذا شك في صلاته ولم يترجّح عنده أحد الأمرين فإنه يطرح الشك ويعمل باليقين، وهو الأقل، فيتم صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم ثم يسلِّم.

هاتان السجدتان طريق إلى جبر الصلاة، وردّ للشيطان خاسئًا ذليلًا مُبعدًا عن مُراده.

الشك الذي في الحديث هو التردد بلا رجحان، فإذا وُجد الظن وترجّح عُمِل به.

الحث على محاربة الوسواس ودفعه بامتثال أمر الشرع.

التصنيفات

سجود السهو والتلاوة والشكر

المراجع

صحيح مسلم (1/ 400) (571).

توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، للبسام (2/ 338).

منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (3/ 222).

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي القاري (2/ 799).