إعدادات العرض
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا،…
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ رَضِي اللهُ عنْها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».
الترجمة
Bosanski English فارسی Français Bahasa Indonesia Русский Türkçe اردو हिन्दी 中文 ئۇيغۇرچە Kurdî Português Nederlands অসমীয়া Tiếng Việt ગુજરાતી Kiswahili አማርኛ پښتو සිංහලالشرح
حَذَّرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أنْ تُزَوِّجَ المرأةُ نفسَها بغير إذن أوليائها، وأنَّ نكاحَها باطل، وقد كَرَّره ثلاث مرات، وكأنه لم يكن. فإنْ دَخَل بها الذي تزوجها بغير إذن وليها؛ فالمَهر الكامل لها بما أصاب من جماعها في فرجها. ثم إنْ تنازع الأولياء في ولاية العقد -ومراتبهم فيه سواء- فالعقد لمن سَبق إليه منهم إذا كان ذلك نظرًا منه في مصلحتها، فإن امتنع الولي من التزويج فكأنه لا ولي لها؛ فيكون السلطان أو وليُّه من القضاة ونحوهم وليَّها، وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي.فوائد الحديث
اشتراط الوليِّ لصحة النكاح، وحُكي عن ابن المنذر أنه لا يُعرَف عن أحد من الصحابة خلافُ ذلك.
في النكاح الباطل تستحق المرأة المهر مقابل وطء الرجل لها.
السلطان ولي مَن لا ولي لها من النساء، سواء كان ذلك بسبب عدم وجوده أصلًا، أو بسبب امتناعه عن تزويجها.
السلطان يعتبر ولي من لا ولي له، في حال فَقْدِ الولي أو تعذُّرِه، ويقوم مقامه القاضي؛ لأنه النائب عنه في هذه المسائل.
الولاية في تزويج المرأة لا يعني أنه ليس لها حق، بل لها حق ولا يجوز لوليها أن يزوجها إلا بإذنها.
شروط النكاح الصحيح: أولًا: تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك، ثانيًا: رِضى كلٍّ من الزوجين بالآخر، ثالثًا: أنْ يَعقِد للمرأة وليُّها، رابعا: الشّهادة على عقد النكاح.
يشترط في الولي الذي يعقد النكاح: أولًا: العقل، ثانيًا: أن يكون ذكرًا، ثالثًا: البلوغ، ببلوغه خمسة عشر عامًا أو الاحتلام، رابعًا: اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة، وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة، خامسًا: العدالة المنافية للفسق، ويكفي منها أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها، سادسًا: أن يكون الولي راشدًا غير سفيه، وهو القدرة على معرفة الكُفْءِ ومصالح النكاح.
لأولياء المرأة في التزويج ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فَقْدِه أو فَقْدِ شروطه، ووليّ المرأة أبوها، ثمّ وَصِيُّه فيها، ثمّ جدّها لأب وإن علا، ثمّ ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثمّ أخوها لأبوين، ثم أخوها لأب، ثمّ بنوهما، ثمّ عمّها لأبوين، ثمّ عمها لأب، ثمّ بنوهما، ثمّ الأقرب فالأقرب نسبًا من العصبة كالإرث، والسّلطان المسلم ومن ينوب عنه كالقاضي وليّ من لا وليّ له.
التصنيفات
النكاحالمراجع
سنن أبي داود (3/ 425) (2083).سنن الترمذي (2/ 398) (1102).
سنن ابن ماجه (3/ 77) (1879).
مسند أحمد (42/ 199) (25326).
البدرُ التمام شرح بلوغ المرام للمَغرِبي (7/ 62).
توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام (5/ 263).
سبل السلام، للصنعاني (2/ 172).
فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (4/ 471).
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (7/ 222).