الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ،…

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».

[صحيح] [رواه مسلم]

الشرح

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم طريقة البيع الصحيح في الأصناف الربوية الستة وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، فإذا كانت من نفس النوع كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة... فلا بد من شرطين: الأول: التماثل في الوزن إن كان موزونًا كالذهب والفضة، أو التماثل بالكيل إن كان مكيلًا كالبر والشعير والتمر والملح. الثاني: قبض البائع للثمن والمشتري للسلعة وذلك في مجلس عقد البيع. فإذا اختلفت هذه الأصناف كبيع الذهب بالفضة، والتمر بالبر مثلًا فيجوز البيع بشرط واحد، وهو قبض البائع للثمن والمشتري للسلعة في مجلس العقد، وإلا فالبيع باطل، وقد وقعوا في الربا المحرم البائع والمشتري في ذلك سواء.

فوائد الحديث

بيان الأموال الربوية وكيفيّة البيع فيها.

النهي عن بيع الربا.

الأوراق النقدية لها حكم الذهب والفضة في علّة الربا.

بيع وشراء الأصناف الربوية الستة له حالات: 1- أن يباع الربوي بربوي من جنسه، كذهب بذهب وتمر بتمر... فيشترط لصحته شرطان: التماثل في الوزن أو الكيل، والتقابض في مجلس العقد، 2- أن يباع الربوي بربوي من غير جنسه مع اتحاد العلة، كذهب بفضة، والبر بالشعير فيشترط لذلك التقابض، دون التماثل، 3- أن يباع الربوي بربوي من غير جنسه مع اختلاف العلة، فلا يشترط لذلك لا تقابض، ولا تماثل كبيع الذهب بالتمر.

بيع وشراء الأصناف غير الربوية، أو أحدهما ربوي والآخر غير ربوي؛ لا يشترط لذلك لا تقابض، ولا تماثل، كبيع العقار بالذهب.

التصنيفات

الربا

المراجع

صحيح مسلم (3/ 1210) (1587).

فيض القدير (3/ 571).

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (27/ 623).