دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ

دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ

عَنْ المُغِيرَةِ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

[صحيح] [متفق عليه]

الشرح

كان النبي صلى الله عليه وسلم في أَحَدِ أسفارِه فتوضأ، فلما بلغ غسل الرجلين مَدَّ المغيرةُ بن شعبة رضي الله عنه يديه لِنَزْعِ ما كان على قَدَمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِن خُفٍّ لغسل رجليه! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركهما ولا تنزعهما، فإني أدخلت رِجْلَيَّ في الخُفين وأنا على طهارة، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه بَدل غسل رجليه.

فوائد الحديث

مشروعية المسح على الخفين يكون عند الوضوء من حَدَثٍ أصغر، وأما الاغتسال للحدث الأكبر فلابد من غسل القدمين.

المسح يكون مرة واحدة بإمرار اليد مبلولة على أعلى الخف دون أسفله.

يشترط للمسح على الخفين أن يكون لبسهما بعد وضوء تامٍّ غَسَلَ فيه قدميه بالماء، وأن يكون الخف طاهرًا، ساترًا لمحل الفرض من القدم، وأنْ يكون مسحهما في الحَدَث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغُسل، وأنْ يكون المسح في الوقت المحدَّد شرعًا وهو يومٌ وليلةٌ للمُقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

يقاس على الخفين كل ما يستر الرجلين من الجوارب وغيرها، فيجوز المسح عليها.

حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه، حيث منع المغيرة من خلعهما، وبيَّن له السبب: أنه أدخلهما طاهرتين؛ لتطمئن نفسه، ويعرف الحكم.

التصنيفات

آداب وأحكام السفر, المسح على الخفين ونحوهما

المراجع

صحيح البخاري (1/ 52) (206).

صحيح مسلم (1/ 230) (274).

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام (ص50).

الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (1/ 36).

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، لفيصل آل مبارك (ص27).